All legislation

مرسوم Decree No. 7156 16/01/2002

ترفيع السيد يوسف ضيا رئيس المصلحة الادارية المشتركة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للتعليم المهني والتقني في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
7156
Date
16/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ

02/05/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني),

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية

رقم 12 تاريخ 04/01/2002 (انهاء خدمة

السيد عبد اللطيف قطيش اعتبارا من

04/02/2002),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 37 تاريخ 09/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد يوسف حسن ضيا رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي (رقمه المالي 189/1), الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام وعين مديرا عاما للتعليم المهني والتقني (مركز شاغر) في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ 4/2/2002

بعبدا في 16 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة