All legislation

مرسوم Decree No. 7181 18/01/2002

قبول هبة مقدمة من السيد علي شكر لصالح دار الافتاء الجعفري

Type
مرسوم · Decree
Number
7181
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 201-202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7181 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي شكر لصالح دار الافتاء الجعفري وهي سيارة اسعاف ماركة CHRYSLER موديل 1988 رقم الهيكل 2C4 FK41 KOJR748783/44 أدخلت الى لبنان بواسطة اذن خاص رقمه 318 تاريخ 10/12/1999

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة