ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 لا سيما المادة (7) منه المعدلة
بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ
26/09/1984 (الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ
03/09/1985 لا سيما المادة (23) منه
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139
تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة (29) منه
(تنظيم المديرية العامة للامن العام),
بناء على انهاء مدير عام امن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
(نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2002 على الوجه التالي: أ- للضباط: - العقيد مارون دياب- رئيسا العقيد مصطفى دكروب اعضاء - العقيد ايلي منسى اعضاء - الرائد مجدي ابو ضرغم عضو - الرائد خالد الماردلي- مقررا احتياطيون: - العقيد الركن خضر الطويل- رئيسا - العقيد شارل عطا- عضوا - الرائد عفيف قمح- مقررا ب- لغير الضباط: - العقيد الركن نبيل نصر- رئيسا - المقدم بيار سالم عضو - المؤهل اول بسام نرش عضو - الملازم الاول جول شبيب- مقررا احتياطيون: - العقيد جان مراد- رئيسا - المقدم طارق عويدات- عضوا - الملازم الأول أنور حمية- مقررا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتارا من تاريخ صدوره.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري