المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية, لصالح وزارة الزراعة, وهي مليونا غرسة حرجية ومثمرة ليتم توزيعها على المزارعين والجمعيات والنوادي التي تنفذ حملات تشجير في كافة المناطق اللبنانية.
مرسوم Decree No. 7184 18/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية, لصالح وزارة الزراعة, وهي مليونا غرسة حرجية ومثمرة ليتم توزيعها على المزارعين والجمعيات والنوادي التي تنفذ حملات تشجير في كافة المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة