المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد اميل شاهين لصالح وزارة الثقافة- السينماتيك الوطنية- وهي عبارة عن عدد كبير من أفلام الفيديو والمجلات المتخصصة في السينما.
مرسوم Decree No. 7182 18/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد اميل شاهين لصالح وزارة الثقافة- السينماتيك الوطنية- وهي عبارة عن عدد كبير من أفلام الفيديو والمجلات المتخصصة في السينما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة