All legislation

قرار Decision No. 6 08/01/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 30/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عربصاليم م. م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عربصاليم. مركزها: بلدة عربصاليم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (1.100.000) ل. ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من استعمال الوسائك والأدوات اللازمة والعناية بالتربة وتوفير الادوية والاسمدة اللازمة. 2- تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه