All legislation

قرار Decision No. 3 08/01/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 26/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الرمادية م. م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الرمادية- قضاء صور. مركزها: الرمادية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (1.200.000 ل.ل.) مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا وتصنيعا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2- تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن. 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه