All legislation

قرار Decision No. 4 08/01/2002

انشاء جمعية تعاونية لنقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في محافظة البقاع م.م

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 317-318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لنقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع م. م." مدتها:/25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1.200.000 ليرة مليون ومايتان الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنمية وتطوير زراعة الحبوب وحبوب الزيوت (زراعة وانتاجا وتصنيفا وتسويقا). 2- تقديم الخبرات والتأهيل للمزارعين. 3- اكثار الحبوب المؤصلة. 4- السعي لتخفيض كلفة الانتاج. 5- تأمين المستلزمات اللازمة من جرارات زراعية واسمدة كيماوية وعضوية ومبيدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه