المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين المعينين بموجب المرسوم رقم 207 تاريخ 15/2/19999
مرسوم Decree No. 7154 16/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 193 تاريخ
04/01/1993 (انشاء صندوق مركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ
02/04/1993 (تحديد شروط تعيين ومهام
وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 207 تاريخ
15/02/1999 (تعيين رئيس ونائب رئيس واعضاء
هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 1301 تاريخ
18/09/1999 المتعلق بتحديد الراتب الشهري
لرئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 43 تاريخ 09/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين المعينين بموجب المرسوم رقم 207 تاريخ 15/2/19999
مادة 2: عينت هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجربن لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: - السيد فادي سليم عرموني مواليد 20/12/1957 رئيسا متفرغا - السيد حسن فؤاد بحصلي مواليد 20/11/1952 نائب للرئيس - غير متفرغ - مدير عام وزارة المهجرين عن وزارة المهجرين اعضاء غير متفرغين - السيد انطوان ديب شمعون رئيس المؤسسة العامة للاسكان) اعضاء غير متفرغين - السيد ابراهيم عباس شرارة مواليد 30/3/1952 اعضاء غير متفرغين - السيد جلبير سركيس مرعب مواليد 10/2/1963 اعضاء غير متفرغين - السيدة عليا حنين فرح مواليد 16/3/1958 اعضاء غير متفرغين - السيد هراير كيغام دانسكيان مواليد 18/4/1947 اعضاء غير متفرغين - السيد نديم نجيب نمور مواليد 5/3/1955 اعضاء غير متفرغين
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المهجرين الامضاء: مروان حماده