All legislation

قرار Decision No. 8 16/01/2002

انشاء جمعية تعاونية انمائية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
16/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 319-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 21/12/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانمائية في عين داره وجوارها م.م" مدتها:/50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: عين داره وجوارها. مركزها: عين داره. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 93.000.000 ل. ل. ثلاتة وتسعون مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- اقامة مساحات بيئية خضراء وحدائق عامة بشكل خاص للاطفال والشباب. 2- انشاء نادي رياضي وملاعب رياضية ومسابح وشاليهات وفندق. 3- اقامة قاعة للمحاضرات والمسرح. 4- التوظيف في مشاريع استثمارية, انتاجية, سياحية, اجتماعية, بيئية. د- التركيز على البعد البيئي والاجتماعي في كل ما تقدم من اهداف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/1/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه