All legislation

قرار Decision No. 8 16/01/2002

تعديل رقم 273 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
16/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 263-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 341 تاريخ 6 آب 2001

(التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع

النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود

الاقل تلويثا) ولا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 2 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 المتضمن

التعديل رقم 271 لتعريفة الرسوم الجمركية

والقرار رقم 4 تاريخ 10 كانون الثاني 2002

المتضمن التعديل 272 لتعريفة الرسوم

الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

السادس عشر من كانون الثاني 2002 الرامي

الى تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين

بكافة انواعه والكاز والغاز السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات, نفايا الزيوت. - زيوت النفط او المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 -- زيوت خفيفة ومحضرات: 2710.11.10 --- ارواح البترول (بنزبن) 153 ل.ل. للمحركات, خالية من الرصاص الليتر من عيار لا يقل عن 90 اوكتان رسم استهلاك داخلي 355 ل.ل الليتر 2710.11.20 --- ارواح البترول (بنزين) 160 ل.ل. للمحركات, محتوية على رصاص الليتر عيار 92 اوكتان او اكثر وأقل من 98 اوكتان رسم استهلاك داخلي 455 ل.ل. الليتر 2710.11.30 --- ارواح البترول (بنزين) 150 ل.ل. للمحركات, محتوية على رصاص الليتر عيار 98 اوكتان او اكثر رسم استهلاك داخلي 455 ل.ل. الليتر من2710.11.40 دون تعديل الى2710.11.90 2710.19.10 --- زيت الكاز (كيروزين), 52 ل.ل. بما فيه محروقات النفاثات الليتر من نوع كيروزين (322) الباقي دون تعديل ' رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. - مسيلة: 2711.11 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 185000 ل.ل طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 185000 ل.ل طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 185000 ل.ل طن صاف 2711.14 -- اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين وبوتاديين للاستيفاء 185000 ل.ل طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 185000 ل.ل طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 185000 ل.ل طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 185000 ل.ل طن صاف '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع عشر من كانون الثاني 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 16 كانون الثاني 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا