المادة 1
ماده 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (نفقات بعثة الحج) /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).