All legislation

مرسوم Decree No. 7178 18/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7178
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7178 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (نفقات بعثة الحج) /200000000/ ل. ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة