All legislation

مرسوم Decree No. 7180 18/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7180
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 200-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7180 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 والمادة 60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5406000000/ ل. ل. (فقط خمس مليارات واربعمائة وستة ملايين ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني أ: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1- تجهيزات للمعلوماتية (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لشراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسفت). /5406000000/ ل.ل. (فقط خمس مليارات واربعمائة وستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة