All legislation

مرسوم Decree No. 7179 18/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7179
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7179 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /977.914.000/ ل. ل. (فقط تسعماية وسبعة وسبعون مليونا وتسعماية واربعة عشر ألف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن- وزارة المالية الفصل الثاني- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3- تعويضات النبذة 9- تعويضات مختلفة (تعويضات لاصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية وللجان الكشف). /977.914.000/ ل. ل. (فقط تسعماية وسبعة وسبعون مليونا وتسعماية واربعة عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة