المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /977.914.000/ ل. ل. (فقط تسعماية وسبعة وسبعون مليونا وتسعماية واربعة عشر ألف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن- وزارة المالية الفصل الثاني- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3- تعويضات النبذة 9- تعويضات مختلفة (تعويضات لاصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية وللجان الكشف). /977.914.000/ ل. ل. (فقط تسعماية وسبعة وسبعون مليونا وتسعماية واربعة عشر ألف ليرة لبنانية).