المادة 1
مادة 1: تعدل الوضعية الشهرية- الانموذج 2010 والملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 7996 04/12/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70, 146 و179 منه,
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه,
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا سيما المادة 10 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/03/1997 المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الايجار التمويلي,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل الوضعية الشهرية- الانموذج 2010 والملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعدل نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 بحيث يصبح: "يطلب من المؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان تنظيم بياناتها المالية الشهرية والسنوية (الموجودات- المطلوبات- خارج الميزانية) وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تار يخ 2/12/2000
مادة 3: يلغى نص كل من المادتين الثالثة والرابعة من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 والنماذج المرفقة به.
مادة 4: يعدل رقم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 بحيث تصبحان على التوالي المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة.
مادة 5: يضاف على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 3/4/2000 ما يلي: "القسم الثالث: البيانات المالية: مادة 14: على شركات الايجار التمويلي ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات- المطلوبات- خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: - شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. - سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"
مادة 6: تضاف على القزار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 المادة الخامسة مكرر الآتي نصها: "على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات- المطلوبات- خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: - شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. - سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"
مادة 7: على المصارف والمؤسسات المعنية كافة ارسال البيانات المشار اليها اعلاه, الموقوفة بتاريخ 31/12/2001, وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المعدلين بموجب هذا القرار.
مادة 8: يلغى نص الانموذج BBR -6 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 4 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه