المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاوشنة تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والحيواني في سجد (المروج) م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة سجد- قضاء جزين. مركزها: بلدة سجد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2- تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل وطيور. 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة. 4- تجميع وتصنيع الحليب ومشتقاته.