All legislation

مرسوم Decree No. 7160 16/01/2002

الغاء اجازة مدرسة خاصة في الدكوانة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7160
Date
16/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7160 تاريخ 16/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء علىالدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 12878 تاريخ

08/08/1998 المتضمن اعطاء السيد مارون

انيس عون اجازة بفتح مدرسة خاصة لمراحل

الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط

والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض

المواد, خارجية, داخلية, مختلطة, نهارية,

مسائية, شتائية مع حق التدريس صيفا على

العقار رقم /75/ باسم ثانوية مارون عون

الثقافية,

بناء على استدعاء السيد مارون انيس عون

المسجل بتاريخ 21/09/2001 تحت الرقم

3122/12 والمتضمن التنازل عن مرسوم اجازة

المدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم

العالي,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى بناء للطلب الاجازة المعطاة للسيد مارون أنيس عون بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم/75/ منطقة الدكوانة (قضاء المتن) باسم "ثانوية مارون عون الثقافية" بموجب المرسوم رقم 12878 تاريخ 8/8/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد