All legislation

مرسوم Decree No. 7162 16/01/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة راهبات القديسة تريزيا" في حدشيت (قضاء بشري) وتحديد دوامها واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
7162
Date
16/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 249-250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7162 تاريخ 16/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1910 تاريخ

12/11/1991 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في حدشيت (قضاء المتن) باسم

"مدرسة راهبات القديسة تريزيا"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

راهبات القديسة تريزيا والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 5338/6 تاريخ 03/11/2001

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة واعادة تصنيفها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة راهبات القديسة تريزيا" كائنة على العقار رقم 2820 من منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة علوم فندقية- بيع التنفيذ البكالوريا الفنية علوم فندقية- حلويات التنفيذ البكالوريا الفنية بيع وعلاقات تجارية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة سر ادارية التنفيذ البكالوريا الفنية موسيقى التنفيذ البكالوريا الفنية محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة انكليزية- لغة فرنسية- لغة اسبانية- لغة ايطالية- تصفيف الشعر- اخصائي حلواني- اخصائي موسيقى (عود- غيتار- بيانو- طبلة- كمان)- لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: الضرب على الآلة الكاتبة- التجميل الكنسي.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".

المادة 5

مادة 5: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد