المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يباشر خلالها بمعاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7168 تاريخ 17/01/2002 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يباشر خلالها بمعاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7168 تاريخ 17/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190086/article/3/