ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 146 و174 و177 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ
25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة
للمصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
16/01/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة (د) من المقطع "اولا" من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 بحيث يصبح كما يلي: "امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 17 كانون الثاني 2002
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه