All legislation

قرار Decision No. 1037 18/01/1950

يتضمن التعديل رقم 104 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1037
Date
18/01/1950
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1950, p. 65-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1037 تاريخ 18/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينة

855 الالات والاجهزة والادوات الالية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الالات والاجهزة المعدة لشغل المعادن وصناعة الاسمنت وغيره من مواد البناء واجزاؤها وقطعها المنفصلة بدون تعديل ب - الالات والاجهزة المعدة لصناعات الصابون والزيوت والجعة والخمر, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ج- الالات والاجهزة المعدة للخبازة وصناعة المعجنات والمربيات والشوكولاته والاطربة (المعاجين) والمحفوظات الغذائية, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " د- الالات والاجهزة المعدة لصنع الحاكي (فنوغراف ) واسطواناته والفراجين (فرشاة) واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ه- بدون تعديل " " و- الاجهزة المعدة لتطهير المياه (بواسطة الكلور او مياه جافل او غيرها من المواد الكيماوية كي تصير صالحة للشرب ), واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ز- الاجهزة والادوات المعدة لصيد الاسفنج, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ح- وغيرها. 1- للاستعمال الزراعي بما فيها اجزاؤها وقطعها المنفصلة " " 2- للاستعمال الصناعي بما فيها اجزاؤها وقطعها المنفصلة " " 3- بدون تعديل " "

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الاحكام المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء الرئيس التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, التوقيع: موسى مبارك حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد