المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينة
855 الالات والاجهزة والادوات الالية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الالات والاجهزة المعدة لشغل المعادن وصناعة الاسمنت وغيره من مواد البناء واجزاؤها وقطعها المنفصلة بدون تعديل ب - الالات والاجهزة المعدة لصناعات الصابون والزيوت والجعة والخمر, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ج- الالات والاجهزة المعدة للخبازة وصناعة المعجنات والمربيات والشوكولاته والاطربة (المعاجين) والمحفوظات الغذائية, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " د- الالات والاجهزة المعدة لصنع الحاكي (فنوغراف ) واسطواناته والفراجين (فرشاة) واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ه- بدون تعديل " " و- الاجهزة المعدة لتطهير المياه (بواسطة الكلور او مياه جافل او غيرها من المواد الكيماوية كي تصير صالحة للشرب ), واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ز- الاجهزة والادوات المعدة لصيد الاسفنج, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ح- وغيرها. 1- للاستعمال الزراعي بما فيها اجزاؤها وقطعها المنفصلة " " 2- للاستعمال الصناعي بما فيها اجزاؤها وقطعها المنفصلة " " 3- بدون تعديل " "