المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9481 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الثامنة الجديدة - يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام
مرسوم Decree No. 731 23/12/1949
مادة 1: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9481 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الثامنة الجديدة - يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الصحة والاسعاف العام.
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري