All legislation

قرار Decision No. 1034 17/01/1950

يتضمن التعديل 103 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1034
Date
17/01/1950
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1950, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1034 تاريخ 17/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على 583 البضائع الفلسطينية مصنوعات شغل الصناره من القطن او من المواد النسجية النباتية الاخرى: آ - 3 ه - الجوارب التي يبلغ طول قدمها دزينة من 17 سنتمترا او اقل الازواج 600 غ 300غ 200غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60% 30% 20%

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة في ماديته 13 و14.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء: الرئيس : التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك حسين الجسر, اديب الروماني