المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على 583 البضائع الفلسطينية مصنوعات شغل الصناره من القطن او من المواد النسجية النباتية الاخرى: آ - 3 ه - الجوارب التي يبلغ طول قدمها دزينة من 17 سنتمترا او اقل الازواج 600 غ 300غ 200غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60% 30% 20%