المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بشتفين Bchetfine وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.
مرسوم Decree No. 949 17/01/1950
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بشتفين Bchetfine وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس