All legislation

مرسوم Decree No. 949 17/01/1950

احداث شعبة بريدية في قرية بشتفين

Type
مرسوم · Decree
Number
949
Date
17/01/1950
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1950, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 949 تاريخ 17/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بشتفين Bchetfine وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس