All legislation

قرار Decision No. 1032 16/01/1950

استثناء بعض المواد من الاعفاء الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
1032
Date
16/01/1950
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1950, p. 62-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1032 تاريخ 16/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 249 من هذا القانون, المواد الآتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - الابواب والنوافذ وغيرها من قطع الاخشاب والمنجورات المعدة للابنية حتى المجهزة بقطع حديدية او معدنية - الاثاث واجزاؤه المصنوع من الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح كالمقاعد وغيرها. - الابواب والنوافذ المصنوعةمن الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك اعتبار من اول شباط سنة 1950

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء: الرئيس : التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك حسين الجسر