All legislation

قرار Decision No. 1033 16/01/1950

استثناء بضائع من التدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 956/959 تاريخ 8 و22 اب سنة 1949

Type
قرار · Decision
Number
1033
Date
16/01/1950
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1950, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1033 تاريخ 16/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من التدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 956 تاريخ 8 اب سنة 1949 ورقم 959 تاريخ 22 اب سنة 1949 البضائع التي تدخل في الاوضاع رقم 463 و464 و465 466 من تعريفة الجمارك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء: الرئيس : التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك حسين الجسر