The whole text

نظام محامي الجمارك Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموما اليهم تعويضا شهريا يحدد اساسه المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بقرار التعيين. ويدفع هذا التعويض مضافا اليه ضمائم غلاء المعيشة وفقا للانظمة المعمول بها في ادارة الجمارك. ويتقاضون علاوة على المبلغ المذكور اقساطا مئوية تحدد كما يلي: آ- في القضايا المنوط امر تحقيقها بموظفي الجمارك والتي تعرض عليهم للمطالعة مرة فاكثر او ترسل اليهم للتنفيذ, تعويضا نسبيا قدره 3% ثلاثة بالماية من الجزاءات والمصادرات التي تحصل مبالغها فعلا ونهائيا. ب - في الدعاوي المدعية التي تقيمها مصلحة الجمارك بوصفها مدعية او تقام عليها بوصفها مدعى عليها يستوفي محامو الجمرك تعويضا بنسبة خمسة بالمائة عن المبالغ التي تحصل للجمرك او التي تعادل قيمة الطلب الموجه ضد الجمرك بشرط ان تكون هذه القيمة معقولة. ولمدير الجمارك العام الحق في تصحيح قيمة كل طلب مبالغ فيه. وفي حالة الخلاف على تحديد قيمة الطلبات الموجهة ضد الجمرك يكون قرار المجلس الاعلى للمصالح المشتركة قطعيا وملزما. ج- تحسب التعويضات النسبية المحددة في الفقرتين السابقتين عند التصفية المالية لكل قضية او دعوى. وفي حال انهاء خدمات احد المحامين يترتب على خلفه ان يتابع ملاحقة القضايا المعلقة. اما اذا تعاقب محاميان او اكثر على قضية او دعوى واحدة فتقسم عائدات هذه القضية او الدعوى بالتساوى بينهم.

المادة 3 من نظام محامي الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/190115/article/3/