المادة 1
مادة 1: يطلق على المكتب المؤلف بموجب المرسوم رقم 10945 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1955 اسم :" المكتب الرئيسي لاغاثة منكوبي الفيضان في لبنان الشمالي".
مرسوم Decree No. 11198 17/01/1956
مادة 1: يطلق على المكتب المؤلف بموجب المرسوم رقم 10945 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1955 اسم :" المكتب الرئيسي لاغاثة منكوبي الفيضان في لبنان الشمالي".
مادة 2: ينشأ في لبنان الشمالي مكتب فرعي تابع للمكتب الرئيسي مقره مدينة طرابلس يرئسه المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 3: يتولى المكتب الفرعي ادارة جميع الاعمال المتعلقة بحوادث الفيضان واستلام التقارير والمعاملات والمخابرات العائدة لها ودرسها وتقديم الاقتراحات بشأنها.
مادة 4: يتولى رئيس المكتب الفرعي: 1- تنفيذ مقررات المكتب الرئيسي 2- الاشراف على اللجان المختصة وتنسيق اعمالها 3- تنظيم دوائر المكتب وتعيين صلاحياتها وتوزيع الاعمال بين الموظفين وتحديد اوقات العمل.
مادة 5: يقوم باعمال المكتب الفرعي موظفون ينتدبون من مختلف الوزارات او البلديات او المؤسسات العامة. وتحدد تعويضاتهم بقرار من المكتب الرئيسي بناء على اقتراح رئيس المكتب الفرعي.
مادة 6: يمكن اعطاء رئيس المكتب الفرعي- بناء على طلب المكتب الرئيسي وبعد موافقة الوزارة المختصة - سلفات من اصل اعتمادات الموازنة تدفع بموجب قرار من وزير المالية وتسدد حسب الاصول. وكذلك يمكن اعطاء رئيس المكتب المذكور سلفات من اموال التبرعات .
مادة 7: يقدم رئيس المكتب الفرعي الى المكتب الرئيسي تقارير شهرية عن اعمال المكتب الفرعي الادارية والمالية وغيرها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ك2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي