All legislation

قرار Decision No. 1036 13/01/1961

يتضمن التعديل رقم 19 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1036
Date
13/01/1961
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1961, p. 86-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1036 تاريخ 13/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

11/2 جريش وسميد, حبوب مقشورة, مدورة, مكسرة, مفلطحة, بما في ذلك الحواصب ), ما عدا الارز المقشور او الملمع او الممسوح او كساراته, نبت الحبوب وكذلك دقيقة: آ- بدون تعديل ب - حنطة مسلوقة ومقشورة ومدورة (برغل حب ) (1) القيمة 25 % ج- برغل القيمة 25 % د- غيرها (1) القيمة 50 % 21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: آ- بدون تعديل ب - كشك القيمة 25 % ج- بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعدل الملحق رقم 3 من تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند معدل الرسم

11/1 معفاة 11/2 البرغل ثلث التعريفة العادية غيره معفى من 11/3 لغاية 11/5 معفى

المادة 3

مادة 3: يعدل الملحق رقم 4 من تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند معدل الرسم

21/7 التعريفة العادية

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك2 سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون