المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
11/2 جريش وسميد, حبوب مقشورة, مدورة, مكسرة, مفلطحة, بما في ذلك الحواصب ), ما عدا الارز المقشور او الملمع او الممسوح او كساراته, نبت الحبوب وكذلك دقيقة: آ- بدون تعديل ب - حنطة مسلوقة ومقشورة ومدورة (برغل حب ) (1) القيمة 25 % ج- برغل القيمة 25 % د- غيرها (1) القيمة 50 % 21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: آ- بدون تعديل ب - كشك القيمة 25 % ج- بدون تعديل