All legislation

قرار Decision No. 1038 13/01/1961

يتضمن التعديل رقم 20 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1038
Date
13/01/1961
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1961, p. 88-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1038 تاريخ 13/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

15/13 مرغرين, تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة. آ- ذات خواص وقائية او علاجية (1) القيمة 11 % ب - غيرها 100 كيلو نصف قائم 4000 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك2 سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون