المادة 1
مادة 1: تستثنى المنتوجات الزراعية المستوردة والمدرجة ادناه من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 وتطبق عليها احكام القرار رقم 894 تاريخ 16 اذار 1957 باخضاعها الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة وهي: الحمضيات على اختلاف انواعها التفاح (ما عدا السكارجي والسكري) الموز بطاطا الزرع بطاطا الاستهلاك بصل الزرع بصل الاستهلاك قلب الصنوبر