All legislation

مرسوم Decree No. 1984 17/01/1961

تصديق التعليمات الادارية التي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1984
Date
17/01/1961
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1961, p. 52-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1984 تاريخ 17/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش .

المادة 2

مادة 2: تلغي هذه التعليمات , التعليمات الملحقة بالمرسوم رقم 7384 تاريخ 8/12/1954 والتعديلات الطارئة عليها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: بيار الجميل