المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة مهمتها درس الطلبات التي تقدم اليها من قبل اصحاب او مستثمري العقارات الزراعية التي تروي بواسطة مياه نهر الكلب , والمتعلقة بالاضرار التي يدعيها اصحاب العلاقة من جراء حرمانهم من استعمال المياه لري اراضيهم.
مرسوم Decree No. 5977 17/01/1961
مادة 1: تؤلف لجنة مهمتها درس الطلبات التي تقدم اليها من قبل اصحاب او مستثمري العقارات الزراعية التي تروي بواسطة مياه نهر الكلب , والمتعلقة بالاضرار التي يدعيها اصحاب العلاقة من جراء حرمانهم من استعمال المياه لري اراضيهم.
مادة 2: تتألف هذه اللجنة من: السيد محمود النعمان, قاض , رئيسا السيد حليم نجار, المدير العام لوزارة الزراعة, عضوا السيد ريمون شامي, مهندس دائرة الحقوق على المياه في وزارة الاشغال العامة والنقل, عضوا السيد نبيه الجارودي, من وزارة الاشغال العامة والنقل, مقررا
مادة 3: تقبل اللجنة الطلبات وتستمع الى اصحاب العلاقة ولها ان تطلب منهم جميع المستندات والمذكرات الخطية التي تراها لازمة, وان تلجأ الى وسائل التحقيق والتدقيق وان تنتقل بكامل هيئتها عند الاقتضاء الى محل العقار, كما لها ان تستمع لمن تراه لازما من الموظفين والخبراء وغيرهم.
مادة 4: تقدر اللجنة الاضرار بحال وجودها وترفع اقتراحاتها الى وزير الاشغال العامة والنقل, كما لها ان تقترح الحلول التي ترتئيها لازالة الضرر.
مادة 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تعتبر جلساتها قانونية الا بحضور جميع اعضائها.
مادة 6: تجتمع اللجنة خارج اوقات الدوام وينظم جدول بساعات العمل وبالتعويض المستحق عنها بمعرفة رئيسها وعلى مسؤوليته وتدفع التعيويضات بالاستناد لاحكام المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959
مادة 7: تبقى محفوظة الحقوق المكتسبة على المياه التي اقرها المرسوم رقم 4915 تاريخ 30/7/1960 ولا تأثير لما قد تقترحه اللجنة على هذه الحقوق كما انه لا يجوز للجنة ان تتعرض في اقتراحاتها لهذا المرسوم.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا