المواد
مادة 1: تؤلف لجنة لمنح التسهيلات اللازمة للنقل الجوي المدني الدولي من: مدير الطيران المدني, رئيسا رئيس المصلحة الفنية في مديرية الطيران المدني, عضوا رئيس مطار بيروت الدولي, عضوا رئيس دائرة سلامة الطيران, عضوا رئيس دائرة القضايا في المديرية العامة والنقل, عضوا رئيس مركز الجمرك في مطار بيروت الدولي, عضوا. رئيس مركز الامن العام في مطار بيروت الدولي عضوا. مندوب عن وزارة الصحة والاسعاف العام, عضوا مندوب عن المفوضية العامة للسياحة والاصطياف , عضوا ممثل عن شركات الطيران العاملة في لبنان, عضوا مندوب مؤسسة الياتا بشان التسهيلات , عضوا
مادة 2: تتولى اللجنة درس التدابير الآيلة الى منح التسهيلات في المطارات اللبنانية على ضوء توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني المتعلقة بهذا الشأن.
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تقل اجتماعاتها عن واحد كل شهر.
مادة 4: تبلغ جميع الادارات الممثلة في هذه اللجنة نسخة عن محضر كل اجتماع مع الاقتراحات الملائمة,
مادة 5: يلغى المرسوم رقم 13997 تاريخ 9 ت 1 سنة 1956 والمرسوم رقم 14975 تاريخ 15 شباط سنة 1957
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 ك2 سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الصحة العامة وزير الداخلية
الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا
وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: بيار الجميل الامضاء: سليمان العلي