المادة 1
مادة 1: يعفى تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة
قرار Decision No. 35 23/01/1961
مادة 1: يعفى تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة
مادة 2: يسمح بتصدير الدواجن المنتجة محليا وباعادة تصدير البيض والدواجن المذبوحة المستوردة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/1/1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي