All legislation

قرار Decision No. 35 23/01/1961

اعفاء تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
23/01/1961
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1961, p. 85-86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 23/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: يسمح بتصدير الدواجن المنتجة محليا وباعادة تصدير البيض والدواجن المذبوحة المستوردة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/1/1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي