All legislation

مرسوم Decree No. 1653 17/01/1979

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1653
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1979, p. 35-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1653 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس على النحو التالي: رسوم الانتساب والتسجيل والافادات الفئة رسم الانتساب رسم التسجيل رسم الافادات ( ل. ل. ) ( ل. ل. ) ( ل. ل.)

الممتازة 125 350 50 الاولى 100 125 35 الثانية 75 90 25 الثالثة 50 65 15 الرابعة 40 45 10 رسوم تصديق الفواتير: الرسم ( ل. ل. ) قيمة الفاتورة ( ل. ل.) 1 - 1000 5 1001 - 10000 15 10001 - 50000 20 50001 - 100000 25 100001 فما فوق 35 نسخة اضافية عن كل فاتورة 2 رسوم شهادة المنشأ القيمة ( ل. ل. ) الرسم ( ل. ل. )

1 - 1000 5 1001 - 10000 15 10001 - 100000 20 100001 فما فوق 25 نسخة اضافية عن كل شهادة منشأ 2 نسخة طبق االاصل عن كل فاتورة سابقة 10 نسخة طبق لاصل عن كل شهادة منشأ سابقة 10 رسوم الكفالات القيمة ( ل. ل. ) 1 - 1000 10 1001 - 10000 20 10001 فما فوق 30 رسم تصدق توقيع 10 رسم شهادة في حال تعيين خبير عدا اجرته 25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدافي 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص