المادة 1
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1989 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مرسوم Decree No. 24 19/01/1990
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1989 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/1/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري