All legislation

مرسوم Decree No. 24 19/01/1990

تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة.

Type
مرسوم · Decree
Number
24
Date
19/01/1990
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1990, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 24 تاريخ 19/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1989 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري