All legislation

مرسوم Decree No. 29 16/01/1990

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية.

Type
مرسوم · Decree
Number
29
Date
16/01/1990
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1990, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 29 تاريخ 16/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1990 احكام المرسوم رقم 36 تاريخ 16/12/ 1988- المتضمن دعوة الف رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين- يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 16/1/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير المالية الامضاء: علي الخليل