المادة 1
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1990 احكام المرسوم رقم 36 تاريخ 16/12/ 1988- المتضمن دعوة الف رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين- يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم Decree No. 29 16/01/1990
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1990 احكام المرسوم رقم 36 تاريخ 16/12/ 1988- المتضمن دعوة الف رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين- يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 16/1/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير المالية الامضاء: علي الخليل