المادة 1
مادة 1: تؤسس في عقتانيت - قضاء صيدا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في عقتانيت وجوارها" مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: عقتانيت مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /2,300,000/ل.ل. مليونان وثلاثماية الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: 1- تأمين الوسائل الحديثة لحراثة الاراضي 2- تأمين الاسمدة والادوية الزراعية بسعر الكلفة 3- شق الطرقات الزراعية 4- تصريف الانتاج في الاسواق الداخلية والخارجية.