All legislation

قرار Decision No. 4 12/01/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في عقتانيت - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
12/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 194/195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 12/01/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

23/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عقتانيت - قضاء صيدا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في عقتانيت وجوارها" مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: عقتانيت مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /2,300,000/ل.ل. مليونان وثلاثماية الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: 1- تأمين الوسائل الحديثة لحراثة الاراضي 2- تأمين الاسمدة والادوية الزراعية بسعر الكلفة 3- شق الطرقات الزراعية 4- تصريف الانتاج في الاسواق الداخلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهنس انطوان شمعون