All legislation

قرار Decision No. 2 10/01/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في صربا - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
10/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 193/194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 10/01/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

02/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في صربا - قضاء كسروان - جمعية تعاونية اسكانية تدعى: "جمعية تعاونية الغد الاسكانية في صربا" مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار 1141 من منطقة صربا العقارية مركزها: صربا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /280,000,000/ل.ل. مايتان وثمانون مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 1141 من منطقة صربا العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- انشاء وحدات او مجمعات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون