المادة 1
مادة 1: تؤسس في صربا - قضاء كسروان - جمعية تعاونية اسكانية تدعى: "جمعية تعاونية الغد الاسكانية في صربا" مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار 1141 من منطقة صربا العقارية مركزها: صربا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /280,000,000/ل.ل. مايتان وثمانون مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 1141 من منطقة صربا العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- انشاء وحدات او مجمعات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.