ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983
(تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية التي تضررت من
جراء الاحداث),
بناء على القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 (تعديل المرسوم
الاشتراعي رقم 17/83),
بناء على المراسيم رقم 1087/1983 ورقم 1788/1984 ورقم
2747/85 ورقم 3577/86 ورقم 168/989 ورقم 379/990 ورقم
1186/991 ورقم 2251/992 ورقم 2923/992 ورقم 4919 ورقم
6886/95 (تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي
رقم 17/83),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/95/96
تاريخ 30/11/1995),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر, ولترميم الوحدات المؤجرة التي يشغلها الغير لمدة شهر واحد مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المعدل, يحق للمستأجرين خلال مدة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.
مادة 2: تسري المهل المحددة في المادة الاولى اعلاه, اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان