All legislation

مرسوم Decree No. 7853 19/01/1996

اعفاء معدات طبية مقدمة لصالح المركز الاجتماعي الثقافي الفرنسي - اللبناني, من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7853
Date
19/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7853 تاريخ 19/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل

بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/08/1995

و13/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, المعدات الطبية ومستلزماتها الواردة الى المركز الاجتماعي الثقافي الفرنسي - اللبناني لتجهيز المركز الطبي الاجتماعي في غدراس ومستشفى بحنس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري