المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, المعدات الطبية ومستلزماتها الواردة الى المركز الاجتماعي الثقافي الفرنسي - اللبناني لتجهيز المركز الطبي الاجتماعي في غدراس ومستشفى بحنس .
مرسوم Decree No. 7853 19/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/08/1995
و13/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, المعدات الطبية ومستلزماتها الواردة الى المركز الاجتماعي الثقافي الفرنسي - اللبناني لتجهيز المركز الطبي الاجتماعي في غدراس ومستشفى بحنس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري