المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل مسار خط زهراني - نبطية 66 ك.ف. بين العمود 48 ومحطة النبطية (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7833 16/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5373 تاريخ 12/07/1994
(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي
(66ك.ف.) بين محطة التحويل في الزهراني ومحطة التحويل
في النبطية من المنافع العامة),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان
العائد لمشروع تعديل مسار خط زهراني - نبطية 66 ك.ف.
بين العمود رقم 48 ومحطة النبطية,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل مسار خط زهراني - نبطية 66 ك.ف. بين العمود 48 ومحطة النبطية (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بموجب المرسوم رقم 5373 تاريخ 12/07/1994 العائدة لانشاء خط زهراني - نبطية 66 ك.ف. عن العقارات الواقعة بين العمود رقم 48 ومحطة النبطية المذكورة في اللائحة رقم No 186 E 08 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على نفس اللائحة رقم No 186 E 08 والخريطتين رقم No 186 E 06A وNo 186 E 07A المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة