All legislation

مرسوم Decree No. 7836 16/01/1996

الغاء وتعديل تخطيط مصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/04/1959 في منطقة البوشرية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7836
Date
16/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7836 تاريخ 16/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية الجديدة - البوشرية - السد

رقم 44 تاريخ 05/04/1984

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/04/1959 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على نفس الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي