المادة 1
مادة 1: تؤسس في كفرعبيدا - قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية "الانسان" السكنية في كفرعبيدا" مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1366 من منطقة كفرعبيدا العقارية مركزها: كفرعبيدا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /163,875,000/ل.ل. ماية وثلاثة وستون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 1366 من منطقة كفرعبيدا العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- انشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.