All legislation

قرار Decision No. 2 15/01/1996

تعديل رقم التعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
15/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 15/01/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق

التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس

الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم

الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك لا سيما المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 1996 الرئيس عصام جابر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر