All legislation

قرار Decision No. 8 17/01/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في جديتا - قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
17/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 17/01/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

12/01/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في جديتا - قضاء زحله جميعة تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في جديتا" مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقارات - رقم 431 - 2862 - منطقة جديتا العقارية مركزها: جديتا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /2,000,000/ل.ل. مليوني ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقارين 431 - 2862 من منطقة جديتا العقارية وبناء وحدات سكنية وفرزها وتمليكها الاعضاء. 2- تجهيز العقارية بالبنى التحتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون