المادة 1
مادة 1: تؤسس في جديتا - قضاء زحله جميعة تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في جديتا" مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقارات - رقم 431 - 2862 - منطقة جديتا العقارية مركزها: جديتا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /2,000,000/ل.ل. مليوني ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقارين 431 - 2862 من منطقة جديتا العقارية وبناء وحدات سكنية وفرزها وتمليكها الاعضاء. 2- تجهيز العقارية بالبنى التحتية.