ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على طلب مختار عيمار المؤرخ في 12/07/1995
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 609/7/95 تاريخ 16/01/1996
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة عيمار محافظة لبنان الشمالي الواردة حدوده كما يلي: شرقا: ملك باخوس خليل الخوري غربا: شمشار - عين الشتوية وتمامه طريق عام كرم المهر شمالا: ملك خوري حنا سمعان وجبرائيل معوض جنوبا: ملك آل اسحاق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الثاني 1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري