All legislation

قرار Decision No. 16 20/01/1996

يتعلق بوضع الحماية الاجبارية على مشاع عيمار - محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
20/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 185/186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 20/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على طلب مختار عيمار المؤرخ في 12/07/1995

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 609/7/95 تاريخ 16/01/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة عيمار محافظة لبنان الشمالي الواردة حدوده كما يلي: شرقا: ملك باخوس خليل الخوري غربا: شمشار - عين الشتوية وتمامه طريق عام كرم المهر شمالا: ملك خوري حنا سمعان وجبرائيل معوض جنوبا: ملك آل اسحاق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري