المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد عبد المنعم يوسف المدير العام لاستثمار وصيانة والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات بدون راتب 2- اعطاء وصرف تعويض استعمال الالة السمعية 3- اعطاء وصرف تعويض الضجيج والحيوية 4- تخصيص الموظفين والاجراء والمتعاقدين بالاشتراكات الهاتفية المجانية 5- توقيع مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة لبعض المؤسسات العامة والادارات الرسمية 6- توقيع مذكرات الاعفاء ووقف الاعفاء للخطوط الهاتفية العائدة لقيادة الجيش استنادا للمرسوم رقم 13675 تاريخ 23/08/1963 7- توقيع طلبات الهاتف والتلكس بما فيه النقل والتنازل 8- امكانية نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة 9- تأجير الخطوط الهاتفية السلكية واللاسلكية وتجديد هذا التأجير 10- الترخيص باستعمال شبكة الاتصالات اللاسلكية الخصوصية 11- الترخيص باستعمال الاجهزة اللاسلكية المقامة على متون البواخر والطائرات 12- منح الشهادات لهواة اللاسلكي 13- الترخيص باقامة محطات لاسلكية للهواة 14- الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية 15- الترخيص باستيراد او بيع الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية واجهزة الفاكسيميلية 16- انشاء غرف الهاتف للعموم 17- اعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر 18- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة.