All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/1996

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 186/187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 7685 تاريخ 20/12/1995 (تعيين

المدير العام),

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بتنظيم

الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام

بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد عبد المنعم يوسف المدير العام لاستثمار وصيانة والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات بدون راتب 2- اعطاء وصرف تعويض استعمال الالة السمعية 3- اعطاء وصرف تعويض الضجيج والحيوية 4- تخصيص الموظفين والاجراء والمتعاقدين بالاشتراكات الهاتفية المجانية 5- توقيع مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة لبعض المؤسسات العامة والادارات الرسمية 6- توقيع مذكرات الاعفاء ووقف الاعفاء للخطوط الهاتفية العائدة لقيادة الجيش استنادا للمرسوم رقم 13675 تاريخ 23/08/1963 7- توقيع طلبات الهاتف والتلكس بما فيه النقل والتنازل 8- امكانية نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة 9- تأجير الخطوط الهاتفية السلكية واللاسلكية وتجديد هذا التأجير 10- الترخيص باستعمال شبكة الاتصالات اللاسلكية الخصوصية 11- الترخيص باستعمال الاجهزة اللاسلكية المقامة على متون البواخر والطائرات 12- منح الشهادات لهواة اللاسلكي 13- الترخيص باقامة محطات لاسلكية للهواة 14- الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية 15- الترخيص باستيراد او بيع الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية واجهزة الفاكسيميلية 16- انشاء غرف الهاتف للعموم 17- اعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر 18- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 كانون الثاني 1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفضل شلق