ان رئيس الجمهورية,
بناء علىالدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983
(قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجه استعمال
الاراضي في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة
بيروت),
بناء على المرسوم رقم 7377 تاريخ 10/10/1995 (ترتيب
عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة الشياح العقارية),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته
بتاريخ 29/11/1995 - محضر 36
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7377 تاريخ 10/10/1995 المتعلق بترتيب عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة الشياح العقارية واستعيض عنه بالنص التالي: "تلغى جميع التخطيطات المصدقة وغير المنفذة التي تصيب العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم والتي تتعارض مع التصميم التوجيهي العام لترتيب وجهة استعمال الاراضي في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي