All legislation

مرسوم Decree No. 7835 16/01/1996

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7377 تاريخ 10/10/1995 المتعلق بترتيب عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة الشياح العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7835
Date
16/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 146/147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7835 تاريخ 16/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء علىالدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983

(قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجه استعمال

الاراضي في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 7377 تاريخ 10/10/1995 (ترتيب

عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة الشياح العقارية),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته

بتاريخ 29/11/1995 - محضر 36

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7377 تاريخ 10/10/1995 المتعلق بترتيب عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة الشياح العقارية واستعيض عنه بالنص التالي: "تلغى جميع التخطيطات المصدقة وغير المنفذة التي تصيب العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم والتي تتعارض مع التصميم التوجيهي العام لترتيب وجهة استعمال الاراضي في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي